المادة 87
يجوز لمدير دائرة الاثار القديمة ان يسحب من كل تاجر آثار قديمة رخصة المتاجرة بها اذا اقترف اية مخالفة كانت لهذا القرار.
نظام للاثار القديمة لا إلغاء مسجل
المادة 87 من نظام للاثار القديمة. قرار المفوض السامي رقم 166 تاريخ 07/11/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2890 تاريخ 10/11/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجوز لمدير دائرة الاثار القديمة ان يسحب من كل تاجر آثار قديمة رخصة المتاجرة بها اذا اقترف اية مخالفة كانت لهذا القرار.
المادة 87 من نظام للاثار القديمة https://lebaneselegislation.com/text/243812/article/87/