Read this page in English
النص الكامل

نظام للاثار القديمة لا إلغاء مسجل

المادة 87

المادة 87 من نظام للاثار القديمة. قرار المفوض السامي رقم 166 تاريخ 07/11/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2890 تاريخ 10/11/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 87

يجوز لمدير دائرة الاثار القديمة ان يسحب من كل تاجر آثار قديمة رخصة المتاجرة بها اذا اقترف اية مخالفة كانت لهذا القرار.

المادة 87 من نظام للاثار القديمة https://lebaneselegislation.com/text/243812/article/87/