Read this page in English
النص الكامل

نظام للاثار القديمة لا إلغاء مسجل

المادة 9

المادة 9 من نظام للاثار القديمة. قرار المفوض السامي رقم 166 تاريخ 07/11/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2890 تاريخ 10/11/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 9

على كل من اكتشف خارجا عن الحفريات المرخص بها قانونيا في اي مكان كان او في اية ظروف كانت او في اثناء اي عمل كان اثرا قديما غير منقول ان يقدم في اثناء ال24 ساعة من اكتشافه تصريحا به للسلطة الادارية الاقرب اليه وهذه السلطة تعطي علما بذلك في وقت واحد وبدون امهال الى مدير دائرة الاثار القديمة وامين متحف المنطقة الوطني.

المادة 9 من نظام للاثار القديمة https://lebaneselegislation.com/text/243812/article/9/