Read this page in English
النص الكامل

نظام للاثار القديمة لا إلغاء مسجل

المادة 90

المادة 90 من نظام للاثار القديمة. قرار المفوض السامي رقم 166 تاريخ 07/11/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2890 تاريخ 10/11/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 90

يجب ان ترقم صفحات الدفتر بارقام متسلسلة. يجب قبل استعمال الدفتر ان يؤشر مأمور من دائرة الاثار القديمة على كل صفحة من صفحاته او ان يختمها وان لا يكون في هذا الدفتر بياض او فراغ او كتابة على الهامش .

لا يمكن ان يدون في هذا الدفتر الا الاشياء القديمة دون جميع الاشياء الاخرى التي يتعاطاها التاجر.

المادة 90 من نظام للاثار القديمة https://lebaneselegislation.com/text/243812/article/90/