Read this page in English
النص الكامل

نظام للاثار القديمة لا إلغاء مسجل

المادة 91

المادة 91 من نظام للاثار القديمة. قرار المفوض السامي رقم 166 تاريخ 07/11/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2890 تاريخ 10/11/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 91

اذا قبل تاجر مرخص له بالمتاجرة بالاثار القديمة ان يودع في مخزنه لحساب فرد من الافراد اثرا قديما لهذا الاخير او اذا قبل ان يبيعه له وجب عليه ان يرفق هذا الاثر بتبليغ الدوائر ذات الصلاحية او بترخيصها ووجب عليه ايضا ان يطبق بشأنه جميع احكام المادة 89 المتعلقة بقيد الاثار القديمة في الدفتر كما يجري ذلك بشأن الاثار القديمة التي يملكها التاجر نفسه .

المادة 91 من نظام للاثار القديمة https://lebaneselegislation.com/text/243812/article/91/