المادة 22
لا تستعمل السلفة الا للغاية التي اعطيت من اجلها, ولا تعطى الا اذا توفر لها اعتماد في الموازنة يحجز خصيصا لهذه الغاية.
قرار رقم 57 تاريخ 25/01/1968 لا إلغاء مسجل
المادة 22 من قرار رقم 57 تاريخ 25/01/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 01/02/1968. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا تستعمل السلفة الا للغاية التي اعطيت من اجلها, ولا تعطى الا اذا توفر لها اعتماد في الموازنة يحجز خصيصا لهذه الغاية.
المادة 22 من قرار رقم 57 تاريخ 25/01/1968 https://lebaneselegislation.com/text/243824/article/22/