Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 57 تاريخ 25/01/1968 لا إلغاء مسجل

المادة 32

المادة 32 من قرار رقم 57 تاريخ 25/01/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 01/02/1968. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 32

ان افراد عائلة المحامي الذين يستفيدون من المنافع والخدمات المنصوص عليها في الفقرات 1 و2 و3 و4 من المادة الثلاثين هم:

أ- الزوج والزوجة غير المطلقين وغير المفترقين قانونا.

ب - الاولاد الشرعيون حتى الثامنة عشرة من سنهم.

ج- الاولاد الشرعيون حتى الثالثة والعشرين من عمرهم اذا ثبت انهم يتابعون دراساتهم الجامعية وان لا مورد خاص لهم.

د- الاولاد الشرعيون المصابون بعاهات جسدية او عقلية دائمة تحول دون قيامهم بأي عمل منتج ولا مورد خاص لهم.

ه- الاب والام شرط ان يكونا او يكون احدهما في عهدة المحامي واعالته بسبب عدم وجود مورد عيش لهما او لاحدهما وعدم قدرتهما على الكسب بسبب العجز الصحي او التقدم في السن وعدم وجود ولد او اولاد لهما سواه او اب او ام قادرين على اعالتهما.

المادة 32 من قرار رقم 57 تاريخ 25/01/1968 https://lebaneselegislation.com/text/243824/article/32/