Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 57 تاريخ 25/01/1968 لا إلغاء مسجل

المادة 34

المادة 34 من قرار رقم 57 تاريخ 25/01/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 01/02/1968. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 34

ان الحد الاقصى لنفقات الاستشفاء واجور العمليات الجراحية والاطباء المعالجين هو الاسعار المعتمدة في مستشفيات لبنان للدرجة الاولى على ان لا تتجاوز تلك الاسعار المعدلات التي يكون مجلس النقابة قد قرر اعتمادها في جداول خاصة, وله في كل حين حق تعديل هذه الجداول تبعا للظروف . اما الامراض المزمنة او الدائمة والمعالجات التي يجاوز امدها السنتين فيحق لمجلس النقابة ان يقرر بالنسبة لنفقات المعالجة عن مدة تزيد عن السنتين تخفيض المساعدة الى الحد الذي يراه مناسبا ودون التقيد بالنسب المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 34 من قرار رقم 57 تاريخ 25/01/1968 https://lebaneselegislation.com/text/243824/article/34/