Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 57 تاريخ 25/01/1968 لا إلغاء مسجل

المادة 44

المادة 44 من قرار رقم 57 تاريخ 25/01/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 01/02/1968. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 44

تؤدى المخصصات المحددة في هذا النظام بناء على طلب يقدمه المستفيد الى مجلس النقابة, بواسطة امانة سر الصندوق التعاوني وترفق به اصل المستندات والوثائق الثبوتية الاتية:

1- بالنسبة للمخصصات المرضية: - تقرير من الطبيب المعالج او من ادارة المستشفى الذي حصلت فيه المعالجة. - بيان تفصيلي بنفقات المعالجة صادر عن المرجع المختص الذي تقاضاها, يتضمن تعيين تاريخ المستحق منها ودفعها. - وصفات الادوية والتحاليل والصور والتخطيط الخ... مذيلة بتواريخ اصدارها.

2- بالنسبة للمساعدة في حال الوفاة: - تصريح خطي من المستفيد يؤكد حصول الوفاة وتاريخها ويؤكد توافر شروط المادة 32 من هذا النظام عند وفاة احد افراد العائلة. - اخراج قيد من دائرة النفوس عن عائلة المحامي, وعند الاقتضاء عن عائلة والديه.

3- بالنسبة لمساعدة الزواج: - صورة مصدقة عن وثيقة الزواج.

4- بالنسبة لمساعدة الولادة: - صورة مصدقة عن وثيقة الولادة.

المادة 44 من قرار رقم 57 تاريخ 25/01/1968 https://lebaneselegislation.com/text/243824/article/44/