المادة 46
لا يستفيد المحامي ولا افراد عائلته من مخصصات ومساعدات الصندوق التعاوني اثناء توقفه او توقيفه عن ممارسة المهنة او انقطاعه او تعليق قيده او شطبه.
قرار رقم 57 تاريخ 25/01/1968 لا إلغاء مسجل
المادة 46 من قرار رقم 57 تاريخ 25/01/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 01/02/1968. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يستفيد المحامي ولا افراد عائلته من مخصصات ومساعدات الصندوق التعاوني اثناء توقفه او توقيفه عن ممارسة المهنة او انقطاعه او تعليق قيده او شطبه.
المادة 46 من قرار رقم 57 تاريخ 25/01/1968 https://lebaneselegislation.com/text/243824/article/46/