Read this page in English
النص الكامل

نظام مستخدمي مركز سلامة الطيران المدني لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من نظام مستخدمي مركز سلامة الطيران المدني. قرار رقم 9 تاريخ 16/01/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 03/02/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

مادة 10: 1- ينظم المباريات والامتحانات , المجلس , ويحدد موادها ومعدلاتها ومواعيدها وامكنتها والمهلة القصوى لتقديم الطلبات واعلان النتائج, ويعلن عن ذلك في الجريدة الرسمية ومرة واحدة في ثلاث صحف يومية محلية على الاقل. ويجب ان لا تقل مهلة تقديم الطلبات عن خمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ اخر اعلان. 2- تشرف على المباريات والامتحانات لجنة خاصة يعينها المجلس .

المادة 10 من نظام مستخدمي مركز سلامة الطيران المدني https://lebaneselegislation.com/text/243827/article/10/