Read this page in English
النص الكامل

نظام مستخدمي مركز سلامة الطيران المدني لا إلغاء مسجل

المادة 21

المادة 21 من نظام مستخدمي مركز سلامة الطيران المدني. قرار رقم 9 تاريخ 16/01/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 03/02/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 21

مادة 21: الساعات الاضافية: 1- تعتبر ساعات اضافية الساعات التي يقوم بها المستخدم خارج اوقات الدوام التي يحددها المجلس , ويصدر التكليف للقيام بالاعمال الاضافية بمذكرة من رئيس المجلس . لا تعتبر ساعات اضافية الساعات التي يقوم بها المستخدم خارج ساعات الدوام ويعوض عليه عنها بعدد مماثل من ساعات الراحة. 2- يدفع التعويض عن ساعات العمل الاضافية على اساس الراتب الشهري بدون التعويض العائلي مقسوما على 150 3- يمكن اعطاء المستخدم الذي يكلفه رئيس المجلس بعمل معين لا يدخل في نطاق المهام الموكولة اليه بحكم وظيفته تعويضا عن هذا العمل. ويمكن اعطاء تعويض شهري مقطوع اذا كان العمل المذكور يستغرق مدة تزيد عن الستة اشهر.

المادة 21 من نظام مستخدمي مركز سلامة الطيران المدني https://lebaneselegislation.com/text/243827/article/21/