The whole text

نظام مستخدمي مركز سلامة الطيران المدني No repeal recorded

المادة 21

Article 21 of Decision No. 9 of 16 Jan 1964. Published in Official Gazette issue 10 of 3 Feb 1964. No repeal recorded in our sources.

المادة 21

مادة 21: الساعات الاضافية: 1- تعتبر ساعات اضافية الساعات التي يقوم بها المستخدم خارج اوقات الدوام التي يحددها المجلس , ويصدر التكليف للقيام بالاعمال الاضافية بمذكرة من رئيس المجلس . لا تعتبر ساعات اضافية الساعات التي يقوم بها المستخدم خارج ساعات الدوام ويعوض عليه عنها بعدد مماثل من ساعات الراحة. 2- يدفع التعويض عن ساعات العمل الاضافية على اساس الراتب الشهري بدون التعويض العائلي مقسوما على 150 3- يمكن اعطاء المستخدم الذي يكلفه رئيس المجلس بعمل معين لا يدخل في نطاق المهام الموكولة اليه بحكم وظيفته تعويضا عن هذا العمل. ويمكن اعطاء تعويض شهري مقطوع اذا كان العمل المذكور يستغرق مدة تزيد عن الستة اشهر.

المادة 21 من نظام مستخدمي مركز سلامة الطيران المدني https://lebaneselegislation.com/text/243827/article/21/