Read this page in English
النص الكامل

نظام مستخدمي مركز سلامة الطيران المدني لا إلغاء مسجل

المادة 25

المادة 25 من نظام مستخدمي مركز سلامة الطيران المدني. قرار رقم 9 تاريخ 16/01/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 03/02/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 25

مادة 25: 1- يمنح المستخدم بقرار من الرئيس , في خال وفاة احد والديه او ابنائه او زوجه او في حال وفاة احد اخوته او اخواته الذين كانوا في عهدته, مساعدة مالية تعادل راتبه عن شهر بتاريخ الوفاة, شرط الا تنقص عن خمسماية ليرة ولا تزيد عن الف ليرة. 2- اذا تعدد الاشخاص الذين يمكنهم الاستفادة من المساعدة, تعطى اكبرهم سنا.

المادة 25 من نظام مستخدمي مركز سلامة الطيران المدني https://lebaneselegislation.com/text/243827/article/25/