Read this page in English
النص الكامل

نظام مستخدمي مركز سلامة الطيران المدني لا إلغاء مسجل

المادة 39

المادة 39 من نظام مستخدمي مركز سلامة الطيران المدني. قرار رقم 9 تاريخ 16/01/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 03/02/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 39

مادة 39: الترقية 1- تقرب الترقية موعد استحقاق التدرج لمدة ستة اشهر. 2- يقرر المجلس ترقية المستخدمين المستحقين بناء على جدول يقدمه المدير في نهاية كل سنة يبين فيه العلامات والاسباب الموجبة للترقية, شرط ان لا يتجاوز عدد هؤلاء عشرة في المائة من مجموع مستخدمي المركز, وتحسب الكسور وحدة. 3- اذا تعذر صرف الترقيات من الاعتمادات المخصصة لها في الموازنة, صرفت من مال الاحتياط.

المادة 39 من نظام مستخدمي مركز سلامة الطيران المدني https://lebaneselegislation.com/text/243827/article/39/