Read this page in English
النص الكامل

نظام مستخدمي مركز سلامة الطيران المدني لا إلغاء مسجل

المادة 45

المادة 45 من نظام مستخدمي مركز سلامة الطيران المدني. قرار رقم 9 تاريخ 16/01/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 03/02/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 45

مادة 45: الحالات التي يجوز فيها الانتداب . 1- يمكن انتداب المستخدمين للتخصص في فرع من فروع الاختصاص التي يحتاج اليها المركز وفقا للشروط التي يحددها مجلس الادارة استنادا الى المخطط التنفيذي وبناء على اقتراح المدير. 2- يمكن انتداب مستخدم من المركز للعمل في مصلحة مستقلة اخرى او في احدى ادارات الدولة ويوافق على الانتداب المجلس ولمدة لا تزيد عن سنة واحدة على ان يتقاضى المستخدم المنتدب في هذه الحالة راتبه من المصلحة او الادارة التي انتدب اليها.

المادة 45 من نظام مستخدمي مركز سلامة الطيران المدني https://lebaneselegislation.com/text/243827/article/45/