Read this page in English
النص الكامل

نظام مستخدمي مركز سلامة الطيران المدني لا إلغاء مسجل

المادة 50

المادة 50 من نظام مستخدمي مركز سلامة الطيران المدني. قرار رقم 9 تاريخ 16/01/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 03/02/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 50

مادة 50: العقوبات التأديبية درجتان. آ- الدرجة الاولى: 1- التأنيب . 2- حسم الراتب لمدة خمسة عشر يوما على الاكثر. 3- تأخير التدرج لمدة ستة اشهر على الاكثر. ب - الدرجة الثانية: 1- تأخير التدرج لمدة سنتين على الاكثر. 2- التوقيف عن العمل بدون راتب لمدة لا تتجاوز ستة اشهر. 3- انزال درجة واحدة او اكثر ضمن الرتبة نفسها. 4- انزال الرتبة. 5- الصرف من الخدمة. 6- العزل.

المادة 50 من نظام مستخدمي مركز سلامة الطيران المدني https://lebaneselegislation.com/text/243827/article/50/