Read this page in English
النص الكامل

نظام مستخدمي مركز سلامة الطيران المدني لا إلغاء مسجل

المادة 60

المادة 60 من نظام مستخدمي مركز سلامة الطيران المدني. قرار رقم 9 تاريخ 16/01/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 03/02/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 60

مادة 60: ينظم للجلسة محضر يذكر فيه: - قرار احالة المتهم الى المجلس التأديبي. - ايام وساعات افتتاح وختام الجلسات . - حضور او تغيب المستخدم المتهم. - مختلف وقائع الجلسة. - قرار المجلس التأديبي. يوقع رئيس واعضاء المجلس التأديبي هذا المحضر وتوضع الوثيقة في ظرف سري يربط بملف القضية. يوجه رئيس مجلس الادارة مذكرة سرية الى المدير لاطلاعه على نتيجة محاكمة المتهم.

المادة 60 من نظام مستخدمي مركز سلامة الطيران المدني https://lebaneselegislation.com/text/243827/article/60/