Read this page in English
النص الكامل

نظام مستخدمي مركز سلامة الطيران المدني لا إلغاء مسجل

المادة 67

المادة 67 من نظام مستخدمي مركز سلامة الطيران المدني. قرار رقم 9 تاريخ 16/01/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 03/02/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 67

مادة 67: الصرف من الخدمة. 1- الصرف من الخدمة هو انهاء خدمة المستخدم واخراجه نهائيا من الملاك مع اعطائه التعويضات القانونية وذلك في الاحوال والاسباب التالية: - الغاء الوظيفة. - انقاص عدد المستخدمين. - عدم اهليته من الناحية الصحية. - بلوغ السن القانونية. - العقوبة التأديبية. 2- يقرر صرف المستخدمين بسبب الغاء الوظيفة وانقاص عدد المستخدمين او عدم الاهلية الصحية او بلوغ السن القانونية, بقرار من مجلس الادارة, على ان يؤخذ رأي اللجنة الطبية التي يعينها المجلس عندما يكون الصرف بسبب عدم الاهلية الصحية. 3- وفي كل الاحوال, يجب انذار المستخدم المصروف من الخدمة قبل شهر واحد, وعلى المستخدم خلال هذه المدة مواصلة عمله اذا طلب منه ذلك على ان يؤذن له التغيب ساعة كل يوم في اوقات الدوام للبحث عن عمل جديد. 4- لا يمكن ان يعاد الى العمل ولو بصورة مؤقتة المستخدمون المعزولون بقرار من المجلس التأديبي او المصروفون من الخدمة باستثناء الذين يكونوا قد صرفوا من الخدمة بسبب الغاء الوظيفة او انقاص عدد المستخدمين. 5- يعطى المستخدم تعويض يعادل اجرة شهر عن كل من سنوات الخدمة مهما بلغ عددها.

المادة 67 من نظام مستخدمي مركز سلامة الطيران المدني https://lebaneselegislation.com/text/243827/article/67/