Read this page in English
النص الكامل

نظام مستخدمي مركز سلامة الطيران المدني لا إلغاء مسجل

المادة 71

المادة 71 من نظام مستخدمي مركز سلامة الطيران المدني. قرار رقم 9 تاريخ 16/01/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 03/02/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 71

مادة 71: يجوز بموجب قرار يصدر عن رئيس مجلس الادارة الاستعانة بموظفين من المديرية العامة للنقل خارج اوقات دوام عملهم, لقاء تعويضات اضافية تدفع من موازنة المركز.

المادة 71 من نظام مستخدمي مركز سلامة الطيران المدني https://lebaneselegislation.com/text/243827/article/71/