المادة 71
مادة 71: يجوز بموجب قرار يصدر عن رئيس مجلس الادارة الاستعانة بموظفين من المديرية العامة للنقل خارج اوقات دوام عملهم, لقاء تعويضات اضافية تدفع من موازنة المركز.
نظام مستخدمي مركز سلامة الطيران المدني لا إلغاء مسجل
المادة 71 من نظام مستخدمي مركز سلامة الطيران المدني. قرار رقم 9 تاريخ 16/01/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 03/02/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 71: يجوز بموجب قرار يصدر عن رئيس مجلس الادارة الاستعانة بموظفين من المديرية العامة للنقل خارج اوقات دوام عملهم, لقاء تعويضات اضافية تدفع من موازنة المركز.
المادة 71 من نظام مستخدمي مركز سلامة الطيران المدني https://lebaneselegislation.com/text/243827/article/71/