Read this page in English
النص الكامل

نظام رابطة التلاميذ في الثانويات الرسمية لا إلغاء مسجل

المادة 14

المادة 14 من نظام رابطة التلاميذ في الثانويات الرسمية. قرار رقم 1398 تاريخ 29/12/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 105 تاريخ 31/12/1970. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 14

مادة 14: تجتمع الهيئة العامة للرابطة بصورة عادية ثلاث مرات سنويا: أ - الاجتماع الاول لانتخاب الرئيس واللجنة الادارية بناءعلى ما ورد في المادة 8 من هذا النظام بدعوة من مدير الثانوية. ب - الاجتماع الثاني في الاسبوع الاخير من شهر شباط لمناقشة أعمال اللجنة الادارية بدعوة من رئيس الرابطة. ج - الاجتماع الثالث في النصف الثاني من شهر أيار للاستماع الى بيان اللجنة الادارية والبيان المالي وللمناقشة العامة واختتام أعمال الرابطة وتسليم جميع موجوداتها للادارة بدعوة من رئيس الرابطة. د - تجتمع الهيئة العامة بصورة استثنائية بدعوة من مدير الثانوية او من اللجنة الادارية او بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء الهيئة العامة على ان يوضح السبب في نص الدعوة.

المادة 14 من نظام رابطة التلاميذ في الثانويات الرسمية https://lebaneselegislation.com/text/243872/article/14/