المادة 15
مادة 15: تجتمع اللجنة الادارية بصورة عادية مرة كل اسبوعين ويمكنها عقد جلسات طارئة بدعوة من مدير الثانوية أو بطلب من الرئيس او بطلب موقع من أربعة أعضاء علىالاقل.
نظام رابطة التلاميذ في الثانويات الرسمية لا إلغاء مسجل
المادة 15 من نظام رابطة التلاميذ في الثانويات الرسمية. قرار رقم 1398 تاريخ 29/12/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 105 تاريخ 31/12/1970. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 15: تجتمع اللجنة الادارية بصورة عادية مرة كل اسبوعين ويمكنها عقد جلسات طارئة بدعوة من مدير الثانوية أو بطلب من الرئيس او بطلب موقع من أربعة أعضاء علىالاقل.
المادة 15 من نظام رابطة التلاميذ في الثانويات الرسمية https://lebaneselegislation.com/text/243872/article/15/