Read this page in English
النص الكامل

نظام رابطة التلاميذ في الثانويات الرسمية لا إلغاء مسجل

المادة 15

المادة 15 من نظام رابطة التلاميذ في الثانويات الرسمية. قرار رقم 1398 تاريخ 29/12/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 105 تاريخ 31/12/1970. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 15

مادة 15: تجتمع اللجنة الادارية بصورة عادية مرة كل اسبوعين ويمكنها عقد جلسات طارئة بدعوة من مدير الثانوية أو بطلب من الرئيس او بطلب موقع من أربعة أعضاء علىالاقل.

المادة 15 من نظام رابطة التلاميذ في الثانويات الرسمية https://lebaneselegislation.com/text/243872/article/15/