Read this page in English
النص الكامل

نظام رابطة التلاميذ في الثانويات الرسمية لا إلغاء مسجل

المادة 31

المادة 31 من نظام رابطة التلاميذ في الثانويات الرسمية. قرار رقم 1398 تاريخ 29/12/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 105 تاريخ 31/12/1970. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 31

مادة 31: يحضر جميع اجتماعات الرابطة, او ينيب عنه احد افراد الهيئة التعليمية في الثانوية لحضورها وعلى الرابطة بأجهزتها المختلفة ابلاغه عن موعد الاجتماع وجدول الاعمال خطيا قبل 24 ساعة من الموعد المقرر.

المادة 31 من نظام رابطة التلاميذ في الثانويات الرسمية https://lebaneselegislation.com/text/243872/article/31/