Read this page in English
النص الكامل

نظام رابطة التلاميذ في الثانويات الرسمية لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من نظام رابطة التلاميذ في الثانويات الرسمية. قرار رقم 1398 تاريخ 29/12/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 105 تاريخ 31/12/1970. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: تنتخب كل شعبة من الشعب المذكورة أعلاه ممثليها بالاقتراع السري على الشكل التالي: أ - يختار كل تلميذ مرشحا واحدا مهما بلغ عدد المرشحين للشعبة. ب - يعتبر فائزا كل من نال العدد الاكبر من الاصوات . ج - تعتبر باطلة كل ورقة اقتراع تحمل اكثر من اسم واحد. د - يشرف على الانتخابات مندوب او اكثر عن الادارة.

المادة 5 من نظام رابطة التلاميذ في الثانويات الرسمية https://lebaneselegislation.com/text/243872/article/5/