Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 27 04/03/2000

دعوة الهيئات الانتخابية لانتخاب اعضاء مجلس بلدية الجديدة - البوشرية - السد في قضاء المتن - محافظة جبل لبنان

قرار رقم 27 تاريخ 04/03/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 09/03/2000. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
27
التاريخ
04/03/2000
الجريدة الرسمية
العدد 11, 09/03/2000, ص. 1134
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 27 تاريخ 04/03/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 4/12/1998

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "الجمعية الصحية الخيرية لمنطقة

الجرد" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية

والادارية برقم 4237/2 تاريخ 10/9/1998

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تدعى الهيئات الانتخابية في بلدات الجديدة, البوشرية والسد - قضاء المتن في محافظة جبل لبنان لانتخاب اعضاء مجلس بلديتها بتاريخ يوم الاحد الواقع فيه 9/4/2000

المادة 2

مادة 2: يحدد عدد اعضاء المجلس البلدي المذكور في المادة الاولى من هذا القرار وعدد الاعضاء الذي يعود لكل بلدة من البلدات التي يضمها والذي يجري الترشيح على اساسه وفقا لما يلي: اسم عدد اعضاء القرى التي تضمها البلدية وعدد البلدية المجلس الاعضاء لكل منها البلدي اسم البلدة عدد الاعضاء

الجديدة- 18 الجديدة 5 البوشرية- البوشرية 7 السد السد 6

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 اذار 2000 وزير الداخلية ميشال المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000