Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 25 تاريخ 03/11/1988 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 25 تاريخ 03/11/1988. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 16/03/1989. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: لا يمكن قبول اي اجير ما لم تتوفر فيه الشروط التالية: أ - ان يكون لبنانيا. ب - ان يكون سليما من الامراض والعاهات ويقدم شهادة صحية بالواقع يوافق عليها طبيب المؤسسة. ج - ان يكون غير محكوم عليه بجرم او جنحة شائنة. د - ان يكون حائزا على الشهادات او الخبرات المطلوبة. ه - ان يتقدم بطلب استخدام خطي وفقا لنموذج تضعه المؤسسة.

المادة 1 من قرار رقم 25 تاريخ 03/11/1988 https://lebaneselegislation.com/text/243888/article/1/