المادة 15
مادة 15: على الاجير ان يعيد الى المؤسسة ما تسلمه من المنقولات العائدة لها وذلك عند انتهاء خدمته وان يثبت ذلك بمحضر تسلم وتسليم ويكون مسؤولا عن كل ما نال هذه من جراء سوء استعماله.
قرار رقم 25 تاريخ 03/11/1988 لا إلغاء مسجل
المادة 15 من قرار رقم 25 تاريخ 03/11/1988. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 16/03/1989. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 15: على الاجير ان يعيد الى المؤسسة ما تسلمه من المنقولات العائدة لها وذلك عند انتهاء خدمته وان يثبت ذلك بمحضر تسلم وتسليم ويكون مسؤولا عن كل ما نال هذه من جراء سوء استعماله.
المادة 15 من قرار رقم 25 تاريخ 03/11/1988 https://lebaneselegislation.com/text/243888/article/15/