Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 25 تاريخ 03/11/1988 لا إلغاء مسجل

المادة 44

المادة 44 من قرار رقم 25 تاريخ 03/11/1988. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 16/03/1989. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 44

مادة 44: يحق للاجير الذي مضى على خدمته في المؤسسة مدة ثلاث سنوات وما فوق الاستفادة من اجازة دون اجر بناء على طلبه ولاسباب اضطرارية تقتنع بها الادارة وذلك لمدة لا تزيد على شهرين قابلة للتجديد لمدة مماثلة مرة واحدة فقط شرط ان لا يتجاوز مجموعها اربعة اشهر في خلال ثلاث سنوات متتالية ويعود بعدها الاجير الى وظيفته الاصلية بنفس الرتبة والراتب .

المادة 44 من قرار رقم 25 تاريخ 03/11/1988 https://lebaneselegislation.com/text/243888/article/44/