المادة 56
مادة 56: يعمل بهذا النظام بعد مصادقة وزارة العمل عليه والمجلس الشرعي الاسلامي الاعلى ويعتبر كل نص مخالف لاحكامه لاغيا من تاريخ تصديق هذا النظام.
قرار رقم 25 تاريخ 03/11/1988 لا إلغاء مسجل
المادة 56 من قرار رقم 25 تاريخ 03/11/1988. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 16/03/1989. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 56: يعمل بهذا النظام بعد مصادقة وزارة العمل عليه والمجلس الشرعي الاسلامي الاعلى ويعتبر كل نص مخالف لاحكامه لاغيا من تاريخ تصديق هذا النظام.
المادة 56 من قرار رقم 25 تاريخ 03/11/1988 https://lebaneselegislation.com/text/243888/article/56/