المادة 55
مادة 55: يحق للمؤسسة تعديل كل او بعض مواد هذا النظام اذا دعت الحاجة ولا تصبح المواد المعدلة سارية المفعول الا بعد التصديق عليها من قبل وزارة العمل والمجلس الشرعي الاعلى.
قرار رقم 25 تاريخ 03/11/1988 لا إلغاء مسجل
المادة 55 من قرار رقم 25 تاريخ 03/11/1988. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 16/03/1989. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 55: يحق للمؤسسة تعديل كل او بعض مواد هذا النظام اذا دعت الحاجة ولا تصبح المواد المعدلة سارية المفعول الا بعد التصديق عليها من قبل وزارة العمل والمجلس الشرعي الاعلى.
المادة 55 من قرار رقم 25 تاريخ 03/11/1988 https://lebaneselegislation.com/text/243888/article/55/