Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 37 تاريخ 18/02/1993 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 37 تاريخ 18/02/1993. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 18/03/1993. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: توضع الحماية الاجبارية على كافة املاك قرية جدال (محافظة جبل لبنان - قضاء جبيل) المحددة كما يلي: شرقا: خراج قرية شيخان والمنصف شمالا: خراج قرية شيخان غربا: خراج قرية الريحاني وطريق عام بيروت - طرابلس جنوبا: مجرى مياه شتوي بفضل خراج قرية جدايل عن خراج قرية حصرايل. حددت مدة اخراج الماعز من اراضي القرية بشهر واحد ابتداء من تاريخ صودر هذا القرار في الجريدة.

المادة 1 من قرار رقم 37 تاريخ 18/02/1993 https://lebaneselegislation.com/text/243890/article/1/