المادة 7
مادة 7: يحظر منح التسليفات المباشرة الى العملاء بقصد تمكينهم من المشاركة في الاكتتاب باسهم شركات قيد التأسيس او في تحرير رصيد قيمة هذه الاسهم.
قرار رقم 5393 تاريخ 07/03/1994 ملغى ملغى
المادة 7 من قرار رقم 5393 تاريخ 07/03/1994. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 31/03/1994. الحالة: ملغى.
مادة 7: يحظر منح التسليفات المباشرة الى العملاء بقصد تمكينهم من المشاركة في الاكتتاب باسهم شركات قيد التأسيس او في تحرير رصيد قيمة هذه الاسهم.
المادة 7 من قرار رقم 5393 تاريخ 07/03/1994 https://lebaneselegislation.com/text/243921/article/7/