Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 45 تاريخ 18/03/1988 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار رقم 45 تاريخ 18/03/1988. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 07/04/1988. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

تضاف حكما الى الجداول جميع المواد التي يقر ادراجها لاحقا من قبل هيئة مراقبة المخدرات وذلك بعد انقضاء مدة مئة وثمانين يوما على تبلغ قرارات الهيئة. يجاز ادراج اي مادة غير مدرجة دوليا اذا ثبت ان استعمالها يضر بالصحة العامة. كما يجاز تعديل الجداول بنقل مادة من لائحة الى اخرى.

المادة 3 من قرار رقم 45 تاريخ 18/03/1988 https://lebaneselegislation.com/text/243924/article/3/