المادة 2
مادة 2: يشترط في ان يكون للجمعية او الاتحاد مركز مزود بالماء والكهرباء والهاتف يصلح لاجتماع الاعضاء ولممارسة الاعمال الادارية ويشتمل على منتفعات صحية.
قرار رقم 67 تاريخ 21/01/1974 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 67 تاريخ 21/01/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 18/02/1974. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يشترط في ان يكون للجمعية او الاتحاد مركز مزود بالماء والكهرباء والهاتف يصلح لاجتماع الاعضاء ولممارسة الاعمال الادارية ويشتمل على منتفعات صحية.
المادة 2 من قرار رقم 67 تاريخ 21/01/1974 https://lebaneselegislation.com/text/243939/article/2/