المادة 3
مادة 3: يجب ان يكون اشغال الجمعية او الاتحاد للعقار الذي يقوم عليه المركز الرئيسي ثابتا بموجب سند ملكية او سند ايجار او اتفاقية منظمة وفقا للاصول.
قرار رقم 67 تاريخ 21/01/1974 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 67 تاريخ 21/01/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 18/02/1974. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يجب ان يكون اشغال الجمعية او الاتحاد للعقار الذي يقوم عليه المركز الرئيسي ثابتا بموجب سند ملكية او سند ايجار او اتفاقية منظمة وفقا للاصول.
المادة 3 من قرار رقم 67 تاريخ 21/01/1974 https://lebaneselegislation.com/text/243939/article/3/