Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 67 تاريخ 21/01/1974 لا إلغاء مسجل

المادة 29

المادة 29 من قرار رقم 67 تاريخ 21/01/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 18/02/1974. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 29

مادة 29: بالاضافة الى الاحكام العامة الواردة في المادة السابعة من هذا القرار يتوجب على جمعيات بيوت الشباب تنظيم السجلات واللوائح التالية: أ- سجل احصاءات اضافي يشمل على المعلومات كما يلي: 1- اسم النزيل 2- شهرته 3- جنسيته 4- رقم وتاريخ جواز سفره 5- رقم وتاريخ ومصدر بطاقة عضويته 6- اسم بلده وعنوانه فيه 7- سبب سفره 8- تاريخ الوصول 9- مدة الاقامة 10- تاريخ مغادرة البيت . ب - كشوفات يومية وشهرية للنزلاء. ج- ان تحتوي لوحة الاذاعة على الامور التالية: 1- نظام البيت بثلاث لغات احداها اللغة العربية. 2- مسطح البيت وتقسيماته. 3- خريطة تبين موقع البيت بالنسبة لاهم الاماكن في المدينة كمراكز البريد والبنوك والمستشفيات والمخازن المهمة والمطاعم والمنتزهات . 4- اسخم المشرف واوقات دوامه. 5- الرسم المفروض على النزيل على ان لا يتجاوز 8 ل.ل. يوميا موزعة كما يلي: - منامة مع ثلاث وجبات طعام 8 ل.ل. - منامة مع عشاء وفطور صباح 6 ل.ل. - منامة مع عشاء او فطور 4 ل. ل. - منامة - 2 ل.ل.

المادة 29 من قرار رقم 67 تاريخ 21/01/1974 https://lebaneselegislation.com/text/243939/article/29/