المادة 32
مادة 32: تعنى بنشاطات الهواء الطلق المختلفة جمعيات تسمى بجمعيات الهواء الطلق منها على سبيل المثال مراكز مخيمات الفرض والتسلق على الجبال والتنقيب عن المغاور والطيران الشراعي وقيادة الزوارق الشرعية والتزلج والمشي الخ.
قرار رقم 67 تاريخ 21/01/1974 لا إلغاء مسجل
المادة 32 من قرار رقم 67 تاريخ 21/01/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 18/02/1974. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 32: تعنى بنشاطات الهواء الطلق المختلفة جمعيات تسمى بجمعيات الهواء الطلق منها على سبيل المثال مراكز مخيمات الفرض والتسلق على الجبال والتنقيب عن المغاور والطيران الشراعي وقيادة الزوارق الشرعية والتزلج والمشي الخ.
المادة 32 من قرار رقم 67 تاريخ 21/01/1974 https://lebaneselegislation.com/text/243939/article/32/