المادة 8
مادة 8: يحظر على جمعيات واتحادات الشباب اعطاء شهادات لدورات تدريبية تقوم بهما ما لم تبلغ عنها المديرية العامة للشباب والرياضة وذلك قبل موعد اجرائها باسبوعين على الاقل.
قرار رقم 67 تاريخ 21/01/1974 لا إلغاء مسجل
المادة 8 من قرار رقم 67 تاريخ 21/01/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 18/02/1974. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 8: يحظر على جمعيات واتحادات الشباب اعطاء شهادات لدورات تدريبية تقوم بهما ما لم تبلغ عنها المديرية العامة للشباب والرياضة وذلك قبل موعد اجرائها باسبوعين على الاقل.
المادة 8 من قرار رقم 67 تاريخ 21/01/1974 https://lebaneselegislation.com/text/243939/article/8/