Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 181 تاريخ 26/03/1960 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من قرار رقم 181 تاريخ 26/03/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 06/04/1960. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

مادة 8: تذكر في التراخيص المنوه عنها انواع الاعمال التي يسمح للشركات والمؤسسات القيام بها وانواع الطائرات والمحركات التي يصرح بتأمين سائر الخدمات الفنية لها. تؤمن هذه الخدمات والاعمال الفنية على مسؤولية الشركة او المؤسسة صاحبة العلاقة. وعلى الشركات والمؤسسات المعنية ان تعلم مديرية الطيران المدني عن كل تعديل يطرأ على الامكانيات المتوفرة لديها سواء اكان من ناحية نوع وعدد المعدات والتجهيزات التي تستعملها. كما يتوجب عليها ان تتقدم ببيان سنوي مفصل يبين امكانياتها الفنية وسواها من هاتين الناحيتين.

المادة 8 من قرار رقم 181 تاريخ 26/03/1960 https://lebaneselegislation.com/text/243946/article/8/