Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 1106 تاريخ 30/01/1922 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من قرار رقم 1106 تاريخ 30/01/1922. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1533 تاريخ 11/02/1922. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

الفصل الثالث - تدابير تتعلق بالتنفيذ مادة 10: تعتبر مدينة بيروت مالكة للعقارات المستملكة المبينة في المادتين الاولى والثانية لا ينازعها فيها منازع على انه يستثنى من هذا الحكم العقارات المذكورة في المادة الرابعة من هذا القرار

Article 10: La ville de Beyrouth est declaree irrevocable proprie- taire des immeubles expropries enumeres aux articles 1er et 2me, a l'exclusion des immeubles enumeres a l'art. 4 du present arrete.

المادة 10 من قرار رقم 1106 تاريخ 30/01/1922 https://lebaneselegislation.com/text/243963/article/10/