Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 1106 تاريخ 30/01/1922 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من قرار رقم 1106 تاريخ 30/01/1922. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1533 تاريخ 11/02/1922. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

الفصل الثاني - تدابير تتعلق بتخمين ودفع قيمة العقارات المستملكة مادة 5: ان قيمة كل عقار مستملك ومشار اليه في المادة الاولى تقرر نهائيا بالثمن الذي حددته لجنة التخمين طبقا للقرار رقم 326 الصادر من والي بيروت

Article 5: La valeur de chaque immeuble exproprie enumere a l'arti- cle premier est definitivement arretee au prix fixe par la Commission des estimations en vertu de l'arrete No 326 precite du Vali de Beyrouth.

المادة 5 من قرار رقم 1106 تاريخ 30/01/1922 https://lebaneselegislation.com/text/243963/article/5/