Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 798 تاريخ 02/02/1922 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من قرار رقم 798 تاريخ 02/02/1922. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1534 تاريخ 15/02/1922. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

مادة 6: على سكرتير الحكومة العام ومدير العدلية تنفيذ مآل هذا الامر الاداري كل في ما اختص به Article 6: Le Secretaire General et le Directeur de la Justice, sont charges, chacun en ce qui le concerne, de l'execu- tion de la presente decision,

المادة 6 من قرار رقم 798 تاريخ 02/02/1922 https://lebaneselegislation.com/text/243967/article/6/