Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 1304 تاريخ 08/03/1922 لا إلغاء مسجل

المادة 16

المادة 16 من قرار المفوض السامي رقم 1304 تاريخ 08/03/1922. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1546 تاريخ 05/04/1922. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 16

مادة 16: ان الرئيس وحده موكل بحفظ النظام الداخلي في المجلس وله ان يطرد او يوقف من بين الحضور كل شخص يعكر صفو النظام. اما اذا حدثت جناية او جنحة فينظم محضرا في شأنها ويبلغ ما حدث بلا ابطاء الى النائب العام لدى المحكمة البدائية

Article 16: Le President a seul la Police de l'assemblee. Il peut faire expulser de l'auditoire ou arreter tout individu qui trouble l'ordre. En cas de crime ou de delit, il en dresse proces-verbal et le Procureur pres le tribunal de 1re instance est immediatement saisi.

المادة 16 من قرار المفوض السامي رقم 1304 تاريخ 08/03/1922 https://lebaneselegislation.com/text/243978/article/16/