Read this page in English
جميع التشريعات

مختلف 24/10/1922

بشأن تطبيق القرار 1553 المؤرخ 9-10-1922 بمراقبة الصور المتحركة (سينما)

مختلف تاريخ 24/10/1922. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1605 تاريخ 31/10/1922. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مختلف
التاريخ
24/10/1922
الجريدة الرسمية
العدد 1605, 31/10/1922, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مختلف تاريخ 24/10/1922
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بيان بشأن تطبيق القرار 1553 المؤرخ في 9 تشرين الاول سنة 1922 في ما يختص بمراقبة الصور المتحركة جرت مباحثة لمعرفة ما اذا كان يجب تكرار مراقبة صور متحركة اجيز تمثيلها في احدى المدن اذا اريد تمثيلها ثانية في مدينة اخرى. فبناء عليه وجد من المناسب تفسير القرار 1553 على الوجه الاتي: كل سلسلة من الصور المتحركة اجيز تمثيلها مرة في مدينة ما من مدن لبنان الكبير تعفى من تجديد المراقبة بشرط ابراز نص الاجازة الاولى المعطاة من اللجنة الفاحصة بيروت في 24 تشرين الأول سنة 1922 حاكم لبنان الكبير الإمضاء: ترابو

بيروت في 24 تشرين الاول سنة 1922 حاكم لبنان الكبير الامضاء: ترابو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1922