المادة 1
مادة 1: تخضع المدارس الرسمية وجميع عناصرها من الموظفين العاملين فيها والتلامذة المنتسبين اليها لاحكام هذا النظام الداخلي.
قرار رقم 350 تاريخ 17/04/1962 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 350 تاريخ 17/04/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 09/05/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: تخضع المدارس الرسمية وجميع عناصرها من الموظفين العاملين فيها والتلامذة المنتسبين اليها لاحكام هذا النظام الداخلي.
المادة 1 من قرار رقم 350 تاريخ 17/04/1962 https://lebaneselegislation.com/text/244035/article/1/