Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 350 تاريخ 17/04/1962 لا إلغاء مسجل

المادة 14

المادة 14 من قرار رقم 350 تاريخ 17/04/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 09/05/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 14

مادة 14: في الحالات الاستثنائية (كالوفاة او الاجازة او التوقيف عن العمل او التوقيف العدلي او الاعفاء من الادارة الخ.) يؤمن اعمال الادارة موقتا الناظر او اعلى النظار درجة في الملاك واذا تساووا في الدرجة فاكبرهم سنا, ريثما يعين او يعود المدير الاصيل.

المادة 14 من قرار رقم 350 تاريخ 17/04/1962 https://lebaneselegislation.com/text/244035/article/14/