المادة 34
مادة 34: كل غياب عن مجلس الاساتذة او مجلس تأديب التلامذة او عن احدى اللجان المدرسية دون عذر مشروع يعتبر اخلالا بواجبات الاستاذ المسلكية ويعرضه للعقوبات المنصوص عليها في نظام الموظفين..
قرار رقم 350 تاريخ 17/04/1962 لا إلغاء مسجل
المادة 34 من قرار رقم 350 تاريخ 17/04/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 09/05/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 34: كل غياب عن مجلس الاساتذة او مجلس تأديب التلامذة او عن احدى اللجان المدرسية دون عذر مشروع يعتبر اخلالا بواجبات الاستاذ المسلكية ويعرضه للعقوبات المنصوص عليها في نظام الموظفين..
المادة 34 من قرار رقم 350 تاريخ 17/04/1962 https://lebaneselegislation.com/text/244035/article/34/