المادة 38
مادة 38: ان الموظف الذي يتغيب عن مركز عمله دون اجازة قانونية يفقد حقه في الراتب عن مدة غيابه, فضلا عن العقوبات التأديبية التي يمكن فرضها عليه وفقا للقوانين والانظمة النافذة.
قرار رقم 350 تاريخ 17/04/1962 لا إلغاء مسجل
المادة 38 من قرار رقم 350 تاريخ 17/04/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 09/05/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 38: ان الموظف الذي يتغيب عن مركز عمله دون اجازة قانونية يفقد حقه في الراتب عن مدة غيابه, فضلا عن العقوبات التأديبية التي يمكن فرضها عليه وفقا للقوانين والانظمة النافذة.
المادة 38 من قرار رقم 350 تاريخ 17/04/1962 https://lebaneselegislation.com/text/244035/article/38/