Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 350 تاريخ 17/04/1962 لا إلغاء مسجل

المادة 48

المادة 48 من قرار رقم 350 تاريخ 17/04/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 09/05/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 48

مادة 48: يفرض الاساتذة احدى العقوبات الاربع الاولى. ويفرض مدير المدرسة احدى العقوبات الخمس الاولى ويفرض مجلس التأديب احدى عقوبات المادة السابقة. ينفذ الناظر فورا العقوبات الست الاولى. اما عقوبة الدرجة السابعة فلا تصبح نهائية الا بعد موافقة مديرية التعليم الثانوي- التي يعود لها حق تعديلها أما عقوبة الدرجة الثامنة فلا تصبح نهائية الا بعد موافقة المدير العام لوزارة التربية الوطنية, والى ان ترد الموافقة المذكورة يبقى التلميذ مفصولا عن المدرسة.

المادة 48 من قرار رقم 350 تاريخ 17/04/1962 https://lebaneselegislation.com/text/244035/article/48/