Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 350 تاريخ 17/04/1962 لا إلغاء مسجل

المادة 57

المادة 57 من قرار رقم 350 تاريخ 17/04/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 09/05/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 57

مادة 57: كل تلميذ تخلف عن الامتحان لاسباب غير مشروعة ينال صفرا في كل من مواد هذا الامتحان. واذا تخلف عن احد امتحاني الفصل الاول والثاني بداعي المرض اعتبرت علامة معدل اختبارات هذا الفصل, علامة الفصل, اما اذا تخلف عن الامتحان الاخير بداعي المرض فيخضع لامتحان جديد. يثبت التلميذ حالة المرض في حينه بتقرير طبي وعلى مدير المدرسة ان يتحقق من تقيد التلميذ بهذا التقرير. ويعتبر راسبا حكما التلميذ الذي تخلف او اقصي عن امتحانين في سنة دراسية واحدة مهما كانت الاسباب .

المادة 57 من قرار رقم 350 تاريخ 17/04/1962 https://lebaneselegislation.com/text/244035/article/57/