المادة 66
مادة 66: يحظر على مدير المدرسة اقامة الحفلات العامة التي يدعى اليها الاهلون الا باذن مسبق من دائرة التربية المختصة, باستثناء الحفلات الرياضية.
قرار رقم 350 تاريخ 17/04/1962 لا إلغاء مسجل
المادة 66 من قرار رقم 350 تاريخ 17/04/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 09/05/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 66: يحظر على مدير المدرسة اقامة الحفلات العامة التي يدعى اليها الاهلون الا باذن مسبق من دائرة التربية المختصة, باستثناء الحفلات الرياضية.
المادة 66 من قرار رقم 350 تاريخ 17/04/1962 https://lebaneselegislation.com/text/244035/article/66/